فصل: السن الواجب فيه الحجاب على المرأة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.السن الواجب فيه الحجاب على المرأة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4470)
س3: إلى أي سن يجب على الفتاة أن تلبس الحجاب، وهل يجب أن نفرضه على التلميذات ولو كرهن ذلك؟
ج3: إذا بلغت البنت وجب عليها أن تلبس ما يستر عورتها، ومنها الوجه والرأس والكفان، سواء كانت تلميذة أم لا، وعلى ولي أمرها أن يلزمها بذلك لو كرهت، وينبغي له أن يمرنها على ذلك قبل البلوغ حتى تتعوده، ويكون من السهل عليها الامتثال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4246)
س4: ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة، وهل تجوز لهن الصلاة من غير خمار؟
ج4: يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام، فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن؛ خشية الفتنة، وتعريفا لهن على الأخلاق الفاضلة؛ حتى لا يكن سببا في انتشار الفساد، ويأمرهن بالصلاة في خمار، ولو صلت بدونه صحت صلاتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (*) رواه الترمذي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم البنت المتبرجة وهي تصلي:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9878)
س4: ما حكم البنت المتبرجة وهي تصلي؟
ج4: تثاب على صلاتها، أما تبرجها فمن كبائر الذنوب، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك وتتحجب، إنما إذا كان تبرجها في حال صلاتها فصلاتها باطلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام:

.حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله:

السؤال الأول من الفتوى رقم (16720)
س1: ما هو حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله، هل عليها في ذلك، وما هو خروج الضرورة، وأحيانا يكون الخروج بمحرم وأحيانا بغير محرم، وإن خرجت المرأة فما الوقت المناسب للخروج والعودة؟
ج1: يجوز للمرأة الخروج من بيتها بإذن زوجها وقت الحاجة، مع مراعاة الحجاب وعدم التبرج، وخروج الضرورة هو ما لا بد منه، بحيث إذا لم تفعله لحقها الضرر، أما الوقت المناسب لخروجها فيختلف بحسب اختلاف الأحوال والبلدان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.مدى شرعية خروج المرأة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (3229)
س1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [سورة الأحزاب الآية 33] هل هي خاصة بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام، وما مدى شرعية خروج المرأة؟ بمعنى خروجها للمسجد ولقضاء الحاجة، ما مدى ذلك من هذا الزمان؟
ج1: أولا: ليست الآية خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة لجميع نساء المؤمنين، إلا أنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ويشمل سائر نساء المؤمنين حكمها، فجميعهن مأمورات أن يلزمن بيوتهن، وأن يطعن الله ورسوله، ولا يلن الحديث مع من يخاطبن من الرجال لينا يطمع أهل الفسق والنفاق فيهن، وإنما يقلن قولا معروفا، لا تكسر فيه ولا ريبة ولا تجهم فيه ولا وحشية، ولا يتزين تزين الجاهلية الأولى، لكن هناك فرق بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر نساء المؤمنين، هو تأكد الطاعة في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؛ لكونهن في بيت القيادة الإسلامية، وفي الطاعة منهن حفظ لمكانة القيادة وكرامتها، وتأثير أعظم في سائر نساء المؤمنين؛ ولذا ضوعف لهن الأجر والثواب أكثر من سائر نساء المؤمنين، وكذا العذاب عند العصيان.
ثانيا: ليس المراد بالآية منعهن من الخروج مطلقا، بل لهن أن يخرجن لكن للحاجة؛ كخروجهن للمساجد للصلاة، وسماع المواعظ، ولحضور المشهد الإسلامي يوم العيدين في المصلى، ولقضاء ما تدعو إليه الحاجة من المصالح، وكخروجها للعلاج، ولصلة الرحم، مع مراعاة التستر وعدم التبرج والتطيب، وعدم التكسر في المشي والحديث، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسائر نساء المؤمنين كن يخرجن بعد نزول هذه الآية إلى المسجد للصلاة، وللحج والعمرة، ولقضاء الحاجة، وللتزاور وصلة الرحم بينهن، ومن خرجت قرعتها خرجت مع زوجها في السفر، ولم ينكر عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، واستمر العمل عليه بعد ذلك دون نكير فيما نعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.نهي المرأة عن خلع ملابسها خارج بيت زوجها:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (10896)
س5: ثبت في الحديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها، فما المقصود بذلك، وهل يجوز أن تخلعها في بيت أهلها أو أقاربها؟
ج5: الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: «أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله» (*) ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره» (*) ومراده صلى الله عليه وسلم والله أعلم: منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك، أما خلع ثيابها في محل آمن، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة- فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان